الشيخ فاضل اللنكراني

277

دراسات في الأصول

عدم التقدّم بلا معارض فينتفي الأثر الشرعي المترتّب على التقدّم . وأمّا إذا كان الأثر لكلّ من أنحاء وجوده بنحو كان التامّة فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ؛ للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقّق أركانه في كلّ منها ، مع أنّا نعلم إجمالا ببطلان أحد الاستصحابات ؛ إذ لا يمكن نفي تقدّم هذا الحادث وتقارنه وتأخّره بالنسبة إلى الحادث الآخر . وهكذا إذا كان الأثر لوجود كلّ من الحادثين بنحو خاصّ ، فلا مجال لاستصحاب العدم . وأمّا إذا كان الأثر لتقدّم أحد الحادثين وتأخّره دون تقارنه مع الحادث الآخر فلا مانع من جريان استصحاب تقدّمه وتأخّره معا ؛ إذ لا يتحقّق العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين . وأمّا إذا كان الأثر لتقدّم أحد الحادثين وتقارن الآخر فيجري كلا الاستصحابين وينفى تقدّم الحادث الأوّل وتقارن الحادث الثاني ، فيستفاد تقدّم الحادث الثاني مثلا . فالمعيار لعدم جريان الاستصحاب وجريانه في مجهولي التاريخ تحقّق العلم الإجمالي بالكذب أو العلم بعدم قابليّة الاجتماع في الخارج ، وعدمه . وأمّا إن كان الأثر مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بالتقدم أو بأحد ضدّيه الذي كان مفاد كان الناقصة ، مثل قولنا كان موت الوالد المفروض تحقّقه متقدّما على موت الولد موضوعا للأثر الشرعي ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ؛ لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب ؛ إذ اليقين بأنّ موت زيد كان متّصفا بالتقدّم ، أو غير متّصف به لا يمكن تحقّقه حتّى يجري استصحاب العدم أو الوجود ، إلّا على القول بصحّة جريان استصحاب العدم في القضيّة السالبة